Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 264

  1. الجزء ٢
  2. فيمن لم يسم مهرا في العقد وسمى بعد ذلك

مبارأة زَوجهَا وَهِي كارهة إِذا كَانَ ذَلِك نظرا من أَبِيهَا لَهَا وكما لم يجز للْأَب أَن يضع لزَوجهَا شَيْئا من صَدَاقهَا بعد النِّكَاح كَذَلِك لَا يعْفُو عَن نصف صَدَاقهَا بعد ذَلِك

وَذكر ابْن وهب عَن مَالك أَن مبارأته عَلَيْهَا جَائِز

قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عَليّ وَجبير بن مطعم فِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح أَنه الزَّوْج

وَعَن ابْن عَبَّاس هُوَ أَبوهَا

وَقَالَ مَالك إِن قَوْله تَعَالَى ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ على الْبكر تَعْتَد لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ﴾ فالآية فِي الْمُطلقَة غير الْمَدْخُول بهَا

٧٣٥ - فِيمَن لم يسم مهْرا فِي العقد وسمى بعد ذَلِك

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على غيرمهر مُسَمّى ثمَّ فرض لَهَا بِرِضَاهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فَإِن لَهَا مُتْعَة

وَقد كَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول لَهَا نصف الصَدَاق ثمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذكرنَا

قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نصف الْفَرْض

قَالَ الْحسن عَن زفر إِذا تزَوجهَا بِغَيْر مهر ثمَّ وهبت لَهُ جَمِيع مَا يجب لَهَا عَلَيْهِ من صدَاق وَغير ذَلِك فَقبل هُوَ جَائِز وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ فَإِن طَلقهَا بعد ذَلِك قبل الدُّخُول فَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ أَيْضا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 264 (SanadKitab #6222, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.