Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. الجزء ١
  2. باب لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات

عَنهُ سَأَلَ النَّبِي [ﷺ] : " أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقتهَا ".

وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " على مواقيتها ". واستحباب تَأْخِير الْعشَاء اخْتِيَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ﵃ أَجْمَعِينَ، فطوبى لمن وافقهم وَاتبع مَا ثَبت عَن رَسُول الله [ﷺ] ، فَإِنَّهَا أَحَادِيث لَا تقبل تَأْوِيلا وَلَا نجد على نسخهَا دَلِيلا.

(ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب) :)

وبيص خَاتمه: بباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وصاد مُهْملَة، بريق خَاتمه، يُقَال مِنْهُ بص الشَّيْء يبص بصيصا، ووبص يبص وبيصا.

(بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات)

مُسلم: عَن عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [ﷺ] / (ينهانا) أَن نصلي فِيهِنَّ، أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا، حِين تطلع

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 188 (SanadKitab #6226, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.