Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 55

  1. الجزء ١
  2. باب إذا استعملت المرأة من إناء وخلت به جاز للرجل استعماله

(بَاب إِذا اسْتعْملت الْمَرْأَة من إِنَاء (وخلت) بِهِ جَازَ للرجل اسْتِعْمَاله)

أَبُو دَاوُد عَن أم حبية الجهنية قَالَت: " اخْتلفت يَدي وَيَد رَسُول الله [ﷺ] فِي الْوضُوء من إِنَاء وَاحِد ".

فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَن حميد الْحِمْيَرِي، قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي [ﷺ] أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: " نهى رَسُول الله [ﷺ] أَن تَغْتَسِل الْمَرْأَة بِفضل الرجل، أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة ". زَاد مُسَدّد: " وليغترفا جَمِيعًا ".

قيل لَهُ: فقد روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [ﷺ] فِي جَفْنَة فَأَرَادَ رَسُول الله [ﷺ] أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ، فَقَالَت:

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 55 (SanadKitab #6226, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.