Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 60

  1. الجزء ١
  2. باب كل ما تيقن أو غلب على الظن وصول النجاسة إليه حرم استعماله

قيل لَهُ: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ دَاوُد بن الْحصين، عَن جَابر. وَلم يلقه فضعف الِاحْتِجَاج بِهِ.

فَإِن قيل: فقد رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن (إِبْرَاهِيم بن) أبي يحيى، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أَبِيه، عَن جَابر. (وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى) عِنْد الشَّافِعِي ثِقَة.

قيل لَهُ: فلاحتمال صِحَّته جعل بعض أَصْحَابنَا الشَّك فِي طهوريته لَا فِي طَهَارَته، وَقد وَافَقنَا أَحْمد بن حَنْبَل ﵁ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، / وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه نجس، وبمثل مَا حكمنَا بِهِ فِي سُؤْر الْحمار حكم عبد الله بن مسلمة من أَصْحَاب مَالك ﵀ فِي الدَّجَاج والأوز يَأْكُل الْعذرَة فيشرب المَاء من الْإِنَاء أَنه مَشْكُوك فِيهِ فَيجمع بَينه وَبَين التَّيَمُّم، وَكَذَا قَالَ ابْن شهَاب ﵀ فِي مَاء ولغَ فِيهِ الْكَلْب هُوَ مَاء وَفِي النَّفس مِنْهُ شَيْء يتَوَضَّأ (بِهِ) وَيتَيَمَّم. فمذهبنا وسط بَين المذهبين وَخيَار الْأُمُور أوساطها.

(بَاب كل مَا تَيَقّن أَو غلب على الظَّن وُصُول النَّجَاسَة إِلَيْهِ حرم اسْتِعْمَاله)

مُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ".

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 60 (SanadKitab #6226, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.