Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. الجزء ١
  2. باب ليس في الفصلان والعجاجيل والحملان زكاة

حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيث مَالك أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ: " لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب ".

فلهذين الأثرين أثبتنا (الْخِيَار) للْمَالِك بَين الدِّينَار وَبَين التَّقْوِيم.

(ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب:)

القلوص من النوق: الشَّابَّة أول مَا تركب، وقلص الشَّيْء يقلص قلوصا، أَي ارْتَفع، فَهُوَ قالص وقليص.

(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)

أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [ﷺ] : " فَإِذا فِي عهد رَسُول الله [ﷺ] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا ".

فَإِن قيل: فِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره: " لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع ". و " من " زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أَي لَا تَأْكُل حَرَامًا.

قيل لَهُ: الْحَذف وَالزِّيَادَة على خلاف الأَصْل.

فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بكر ﵁: " (وَالله) لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونه

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 349 (SanadKitab #6226, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.