Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. الجزء ١
  2. باب في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر

(بَاب فِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر)

أَبُو دَاوُد: (وَأخرجه النَّسَائِيّ وَأخرج ابْن مَاجَه طرفا مِنْهُ) عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: " جَاءَ هِلَال - أحد بني متعان - إِلَى رَسُول الله [ﷺ] بعشور نحل (لَهُ) وَكَانَ سَأَلَهُ أَن يحمي وَاديا يُقَال لَهُ سلبة، فحمى لَهُ رَسُول الله [ﷺ] ذَلِك الْوَادي، فَلَمَّا ولي عمر بن الْخطاب ﵁ كتب سُفْيَان بن وهب إِلَى عمر (بن الْخطاب يسْأَله عَن ذَلِك، فَكتب عمر) : إِن أدّى إِلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُول الله [ﷺ] (من عشور نحله) فَاحم لَهُ سلبة، وَإِلَّا فَإِنَّمَا (هُوَ) ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ ".

وروى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن أبي (سيارة) المتعي قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله:

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 367 (SanadKitab #6226, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.