Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. الجزء ١
  2. باب فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه لقول الله ﷾ فعدة من أيام أخر فإن قيل روى الدارقطني عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في رجل أفطر في رمضان

فَإِن قيل: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير سُفْيَان بن بشر ".

قيل لَهُ: لم نَعْرِف أحدا طعن فِيهِ، وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة ".

فَإِن قيل: / روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم رَمَضَان (فليسرده) وَلَا يقطعهُ ".

قيل لَهُ: فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم، قَالَ يحيى بن معِين: لَيْسَ بِشَيْء.

(بَاب فَإِن أخر الْقَضَاء حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ لقَوْل الله ﷾: ﴿فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾

فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] فِي رجل أفطر فِي رَمَضَان (من مرض) ثمَّ صَحَّ وَلم يصم حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر قَالَ:

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 401 (SanadKitab #6226, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.