(أول) مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: " أفطر هَذَانِ، ثمَّ رخص النَّبِي [ﷺ] بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم ". وَكَانَ أنس ﵁ يحتجم وَهُوَ صَائِم. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " رِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا أعلم لَهُ عِلّة ".
وروى البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن ثَابت قَالَ أنس: " مَا كُنَّا نَدع الْحجامَة للصَّائِم إِلَّا كَرَاهِيَة الْجهد ".
الطَّحَاوِيّ: عَن أبي ألأشعث قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ النَّبِي [ﷺ] أفطر الحاجم والمحجوم لِأَنَّهُمَا كَانَا يغتابان ".
(بَاب إِذا أصبح فِي رَمَضَان جنبا أتم صَوْمه وأجزأه)
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن عَائِشَة وَأم سَلمَة زَوجي النَّبِي [ﷺ] أَنَّهُمَا قَالَتَا: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يصبح جنبا فِي رَمَضَان من جماع غير احْتِلَام، ثمَّ يَصُوم ذَلِك الْيَوْم ".