Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 508

  1. الجزء ٢
  2. باب بيع أراضي مكة غير جائز

الْكَلْب والسنور ". وَهَذَا حَدِيث فِي إِسْنَاده اضْطِرَاب.

(ذكر الْغَرِيب:)

مهر الْبَغي: هُوَ أَن يُعْطي الْمَرْأَة شَيْئا ليفجر بهَا. وحلوان الكاهن: مَا يَأْخُذهُ الكاهن على كهانته، فَإِن الكهانة بَاطِلَة، لَا يجوز أَخذ الْأجر عَلَيْهَا، وَقيل هِيَ الرِّشْوَة، وَقيل هُوَ مُشْتَقّ من الْحَلَاوَة، يُقَال مِنْهُ: حلوت الرجل (أحلوه) إِذا أطعمته الحلو، كَمَا يُقَال عسلته إِذا أطعمته الْعَسَل. وَالْفرق بَين الكاهن والعراف أَن الكاهن يتعاطى الْخَبَر عَن الكوائن فِي مُسْتَقْبل الزَّمَان وَمَعْرِفَة الْأَسْرَار، والعراف يتعاطى معرفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالة وَنَحْوه، وَالله أعلم.

(بَاب بيع أَرَاضِي مَكَّة غير جَائِز)

الطَّحَاوِيّ: عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بن عمر أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا يحل بيع بيُوت مَكَّة وَلَا إِجَارَتهَا ".

وَعنهُ: عَن عَلْقَمَة بن نَضْلَة قَالَ: " كَانَت الدّور على عهد رَسُول الله [ﷺ] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان مَا تبَاع وَلَا تكرى وَلَا تدعى إِلَّا السوائب، من احْتَاجَ سكن وَمن اسْتغنى أسكن ".

وَعنهُ: عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ: " مَكَّة مُبَاح، لَا يحل بيع رباعها وَلَا إِجَارَة

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 508 (SanadKitab #6226, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.