بيوتها ". وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان الثَّوْريّ ﵏.
(بَاب لَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا)
البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " قدم النَّبِي [ﷺ] الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، فَقَالَ: من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم (وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم) ".
(بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان)
بِدَلِيل إِجْمَاع الْمُسلمين على عدم جَوَاز استقراض الْإِمَاء.
فَإِن قيل: روى مَالك: عَن أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] / أَنه قَالَ: