Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. الجزء ٢
  2. باب لا يجوز استقراض الحيوان

بيوتها ". وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان الثَّوْريّ ﵏.

(بَاب لَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا)

البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " قدم النَّبِي [ﷺ] الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، فَقَالَ: من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم (وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم) ".

(بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان)

بِدَلِيل إِجْمَاع الْمُسلمين على عدم جَوَاز استقراض الْإِمَاء.

فَإِن قيل: روى مَالك: عَن أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] / أَنه قَالَ:

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 509 (SanadKitab #6226, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.