Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 561

  1. الجزء ٢
  2. باب من التقط لقطة وكان غنيا ليس له الانتفاع بها فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة وإلا فله أن يضمنه إياها وإن كان فقيرا فله أن ينفقها عليه

(بَاب من الْتقط لقطَة وَكَانَ غَنِيا لَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا تصدق بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وأمضى الصَّدَقَة وَإِلَّا فَلهُ أَن يضمنهُ إِيَّاهَا، وَإِن كَانَ فَقِيرا فَلهُ أَن ينفقها عَلَيْهِ)

الطَّحَاوِيّ: عَن أبي وَائِل أَنه قَالَ: " اشْترى عبد الله خَادِمًا بتسعمائة دِرْهَم، فَطلب صَاحبهَا فَلم يجده، فعرفها حولا فَلم يجده، فَجمع الْمَسَاكِين وَجعل (يعطيهم و) يَقُول: اللَّهُمَّ عَن صَاحبهَا فَإِن أَبى ذَلِك فمني، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا يفعل بالضال " وَمَا لَيْسَ لَهُ نفس يُسمى ضَالَّة كَمَا قَالَ ﵇ فِي حَدِيث الْإِفْك: " إِن أمكُم قد أضلت قلادتها ".

فَإِن قيل: لَو كَانَت اللّقطَة لَا تحل إِلَّا لمن تحل لَهُ الصَّدَقَة، لم تحل لعَلي بن أبي طَالب (لِأَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ أصَاب دِينَارا على عهد رَسُول الله [ﷺ] ، فَعرفهُ فَلم يجد من يعرفهُ، فَأمره النَّبِي [ﷺ] أَن يَأْكُلهُ. وَكَانَ عَليّ ﵇ / لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة. قيل لَهُ: عَليّ ﵇ إِنَّمَا تحرم (عَلَيْهِ) الصَّدَقَة (الْمَفْرُوضَة دون النَّافِلَة، وَنحن لم نمْنَع مِنْهَا إِلَّا مَا حرمت عَلَيْهِ الصَّدَقَة) لغناه، لَا لشرفه.

مَالك: عَن نَافِع: (أَن رجلا وجد لقطَة، فجَاء إِلَى عبد الله بن عمر

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 561 (SanadKitab #6226, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.