Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 603

  1. الجزء ٢
  2. باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام في الكفارات نصف صاع من بر

(بَاب لَا تُجزئ الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث)

أَبُو دَاوُد: عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي النَّبِي [ﷺ] : " يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، إِذا حَلَفت على يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَآت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك ".

وَعَن أبي بردة عَن أَبِيه أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِنِّي وَالله إِن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين فَأرى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني وأتيت الَّذِي هُوَ خير ". أَو قَالَ: " إِلَّا أتيت الَّذِي هُوَ خير وكفرت عَن يَمِيني ".

(بَاب الْمِقْدَار الَّذِي يعْطى كل مِسْكين من الطَّعَام فِي الْكَفَّارَات نصف صَاع من بر)

لحَدِيث كَعْب بن عجْرَة ﵁، وَهُوَ مجمع على صِحَّته وَالْعَمَل بِهِ فِي

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 603 (SanadKitab #6226, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.