Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 681

  1. الجزء ٢
  2. باب قليل الرضاع محرم ولو كان مصة

(بَاب إِذا طلقت امْرَأَة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ تزوجت (وَطلقت) وَرجعت إِلَى الأول رجعت بِثَلَاث تَطْلِيقَات)

وَهَذَا مَذْهَب (ابْن عمر وَابْن عَبَّاس) ﵄، وَإِلَيْهِ ذهب عَطاء وَالنَّخَعِيّ.

وَذكر أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة، وَكِيع عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ: " كَانَ أَصْحَاب عبد الله يَقُولُونَ: أيهدم الزَّوْج الثَّانِي الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة والاثنتين ".

(بَاب قَلِيل الرَّضَاع محرم وَلَو كَانَ مصة)

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وأخواتكم من الرضَاعَة﴾ .

فَإِن قيل: رُوِيَ عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فِيمَا أنزل (الله) من الْقُرْآن: عشر رَضعَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات يحرمن. فَتوفي رَسُول الله [ﷺ] وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 681 (SanadKitab #6226, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.