Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 689

  1. الجزء ٢
  2. باب إذا تزوجت الأمة بإذن مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا

(بَاب إِذا تزوجت الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ أعتقت فلهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا)

التِّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَة زوج النَّبِي [ﷺ] قَالَت: " كَانَ زوج بَرِيرَة حرا، فَخَيرهَا رَسُول الله [ﷺ] ". هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.

فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس ﵁: " أَن زوج / بَرِيرَة كَانَ عبدا أسود يُسمى مغيثا، فَخَيرهَا - يَعْنِي رَسُول الله [ﷺ]- وأمرها أَن تَعْتَد ".

وَعَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة قَالَت: " كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [ﷺ] فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها ".

قيل لَهُ: قد اخْتلفت الرِّوَايَة عَن عَائِشَة فِي زوج بَرِيرَة، وَمَا كَانَ وَصفه، حِين عتقت، فبعض الروَاة أخبر أَنه كَانَ حرا، وَبَعْضهمْ أخبر أَنه كَانَ عبدا. وَقَوله فِي حَدِيث عُرْوَة، عَن عَائِشَة: " وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها ". يجوز أَن يكون من كَلَام عُرْوَة وَيجوز أَن يكون من كَلَام عَائِشَة. فَإِذا احْتمل هَذَا وَاحْتمل هَذَا لم يبْق (فِيهِ)

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 689 (SanadKitab #6226, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.