Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 714

  1. الجزء ٢
  2. باب ليس فيما دون النفس شبه عمد وإنما هو عمد وخطأ

الْأُخْرَى (بعمود) الْفسْطَاط فقتلتها، فَقضى رَسُول الله [ﷺ] بِالدِّيَةِ على عصبَة القاتلة، وَقضى فِيمَا فِي بَطنهَا بغرة، والغرة عبد أَو أمة. فَقَالَ الْأَعرَابِي: أغرم من لَا طعم وَلَا شرب (وَلَا صَاح) وَلَا اسْتهلّ، وَمثل ذَلِك يطلّ. فَقَالَ: سجع كسجع الْأَعْرَاب ".

روى الطَّبَرَانِيّ: عَن أبي عَازِب، عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف، وَلكُل خطأ أرش ".

وَعنهُ: عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَا عمد إِلَّا بِالسَّيْفِ ". " وَعنهُ: عَن النُّعْمَان بن بشير، عَن النَّبِي [ﷺ] : " كل شَيْء خطأ إِلَّا الْحَدِيد ".

الطَّحَاوِيّ: عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " شبه الْعمد بالعصا وَالْحجر الثقيل، وَلَيْسَ فيهمَا قَود ".

(بَاب لَيْسَ فِيمَا دون النَّفس (شبه) عمد وَإِنَّمَا هُوَ عمد وَخطأ)

لما روينَاهُ فِي أول كتاب الْجِنَايَات من حَدِيث الرّبيع: " أَنَّهَا لطمت جَارِيَة فَكسرت ثنيتها، فاختصموا إِلَى رَسُول الله [ﷺ] فَأمر بِالْقصاصِ ". وَقد رَأينَا اللَّطْمَة

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 714 (SanadKitab #6226, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.