(بَاب وَيقتل الْحر بِالْعَبدِ كَمَا يقتل الذّكر بِالْأُنْثَى)
فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ".
قيل لَهُ: فِي سَنَده جُوَيْبِر وَهُوَ ضَعِيف، وَمَا روى غير هَذَا فضعيف أَيْضا.
(بَاب إِذا قتل الْإِنْسَان وَلَده عمدا لَا يقتل بِهِ)
التِّرْمِذِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".