(بَاب إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا قتلوا بِهِ)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن سعيد بن الْمسيب: " أَن إنْسَانا قتل بِصَنْعَاء، وَأَن عمر ﵁ قتل بِهِ سَبْعَة، وَقَالَ: لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ ". وَهُوَ قَول عَليّ وَعمر وَابْن عَبَّاس ﵃، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَمَالك وَالشَّافِعِيّ ﵃. وَالله أعلم.
(بَاب لَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ، قِنَا كَانَ أَو غَيره لِأَنَّهُ لَا يسْتَوْجب لنَفسِهِ على نَفسه الْقصاص)
فَإِن قيل: فقد روى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن الْحسن، عَن سَمُرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] / أَنه قَالَ: " من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جذع عَبده جذعناه ".
قيل لَهُ: الْحسن لم يسمع من سَمُرَة.