Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 721

  1. الجزء ٢
  2. باب لا يقتل الرجل بعبده قنا كان أو غيره لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص

(بَاب إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا قتلوا بِهِ)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن سعيد بن الْمسيب: " أَن إنْسَانا قتل بِصَنْعَاء، وَأَن عمر ﵁ قتل بِهِ سَبْعَة، وَقَالَ: لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ ". وَهُوَ قَول عَليّ وَعمر وَابْن عَبَّاس ﵃، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَمَالك وَالشَّافِعِيّ ﵃. وَالله أعلم.

(بَاب لَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ، قِنَا كَانَ أَو غَيره لِأَنَّهُ لَا يسْتَوْجب لنَفسِهِ على نَفسه الْقصاص)

فَإِن قيل: فقد روى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن الْحسن، عَن سَمُرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] / أَنه قَالَ: " من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جذع عَبده جذعناه ".

قيل لَهُ: الْحسن لم يسمع من سَمُرَة.

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 721 (SanadKitab #6226, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.