(بَاب لَا قطع فِي الْفَوَاكِه الرّطبَة وَإِن كَانَت محرزة)
أَبُو دَاوُد: عَن رَافع بن خديج قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ".
(ذكر الْغَرِيب:)
كثر: (بِفَتْح الْكَاف) وَفتح الثَّاء الْمُعْجَمَة بِثَلَاث، وَرَاء، هُوَ الْجمار. قَالَه مَالك. وَقَالَ صَاحب الجمهرة: " بِإِسْكَان الثَّاء. (قَالَ) : وَقَالُوا بِفَتْحِهَا ". ذكره فِي الْمطَالع. وَالله ﷾ أعلم.