وَعنهُ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ".
(بَاب لَا وَصِيَّة لقَاتل)
لِأَنَّهُ استعجل مَا أَخّرهُ الله فَيحرم الْوَصِيَّة كَمَا يحرم الْمِيرَاث. وَلِأَن الْإِرْث وَصِيَّة الله تَعَالَى للْوَارِث. بقوله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ ثمَّ الْقَاتِل لَا يسْتَحق وَصِيَّة الله فبالأحرى أَن لَا يسْتَحق وَصِيَّة العَبْد.
ويعضده مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَيْسَ للْقَاتِل وَصِيَّة ".