Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الجزء ١
  2. باب لا يحل للجنب ولا للحائض دخول المسجد

وَقد روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن سِيرِين قَالَ: " أَمر رَسُول الله [ﷺ] بالاستنشاق / من الْجَنَابَة ".

وَعنهُ: عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " إِذا نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِن كَانَ جنبا أعَاد الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق واستأنف الصَّلَاة ". وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن عَرَفَة، وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ رَحمَه الله تَعَالَى.

(بَاب لَا يسن بعد الْغسْل وضوء)

التِّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَة ﵂: " أَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل ".

(بَاب لَا يحل للْجنب وَلَا للحائض دُخُول الْمَسْجِد)

لما روى أَبُو دَاوُد: عَن أفلت، عَن جسرة بنت دجَاجَة، عَن عَائِشَة

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 129 (SanadKitab #6226, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.