Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. الجزء ١
  2. باب لا يجزئ المسح إلا على ظاهر الخف ولا يجب مسح الأسفل

أَحْمد بن حَنْبَل: " رِجَاله لَا يعْرفُونَ ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هَذَا إِسْنَاد لَا يثبت ". وَقَالَ يحيى بن معِين: " إِسْنَاده مُضْطَرب ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " (حَدِيث) مَجْهُول لَا يَصح ".

(بَاب لَا يُجزئ الْمسْح إِلَّا على ظَاهر الْخُف (وَلَا يجب) مسح الْأَسْفَل)

أَبُو دواد: عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وَقد رَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] يمسح على ظَاهر خفيه ".

ابْن مَاجَه: عَن جَابر ﵁ قَالَ: " مر رَسُول الله [ﷺ] بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل (خفيه) ، فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ، إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ هَكَذَا (أَطْرَاف) الْأَصَابِع إِلَى السَّاق (وخطط بالأصابع) ".

فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ قَالَ: " وضأت النَّبِي [ﷺ] فِي غزَاة تَبُوك، فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله ".

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 132 (SanadKitab #6226, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.