Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الجزء ١
  2. باب الإحرام والتلبية

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجوز وَقت رميها عِنْدهمَا من بعد نصف اللَّيْل الأول.

وَأَجْمعُوا على أَن الطّواف حول الْكَعْبَة سبع مَرَّات يَبْتَدِئ بِالْحجرِ الْأسود، ثمَّ يخْتم بِهِ فِي كل مرّة.

وَاتَّفَقُوا على أَن رَكْعَتي الطّواف مَشْرُوعَة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هما واجبتان.

وَقَالَ أَحْمد: هِيَ سنة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب تعْيين النِّيَّة لهَذَا الطّواف الْفَرْض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب تَعْيِينهَا.

وَقَالَ أَحْمد: يجب تعْيين النِّيَّة لَهُ.

فَإِن طَاف للقدوم أَو للوداع أَو بنية النَّفْل، وَكَانَ ذَلِك كُله بعد دُخُول وَقت هَذَا

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 286 (SanadKitab #6228, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.