Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 287

  1. الجزء ١
  2. باب العمرة

الطّواف الْفَرْض لم يَقع عَنهُ.

بَاب الْعمرَة

اتَّفقُوا على أَن الْعمرَة مَشْرُوعَة بِأَصْل الْإِسْلَام.

قَالَ اللَّهِ ﷿: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ .

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْجَدِيد وَأحمد: هِيَ وَاجِبَة.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: هِيَ سنة.

وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة كَالْحَجِّ.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يكره فعلهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ وَأكْثر؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز ذَلِك وَلَا يكره.

وَقَالَ مَالك: يكره أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَّتَيْنِ.

وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي جَمِيع السّنة جَائِز.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 287 (SanadKitab #6228, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.