Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 333

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ٩ - [الحاصل المفعول]

مسألة

معتقد الشافعي ﵁ أن الحاصل مفعولا بإذن الشرع كالحاصل بإذن من له الحق من العباد واحتج في ذلك بأن الله تعالى خالق الخلق ومالكهم على الحقيقة وإنما تثبت الحقوق المضافة إلى العباد بإثبات الله تعالى إياها لهم ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ فكان المأذون في فعله من قبل الله تعالى كالمأذون في فعله بإذن المستحق وقال أبو حنيفة ﵁ المفعول بإذن الشرع ينقسم إلى قسمين إلى ما يكلف المستوفى فعله ويؤمر به والى ما يخير فيه بين فعله وتركه فما كلف المستوفي فعله ينزل منزلة المستوفي بإذن حق المستحق حتى لا يشترط فيه سلامة العاقبة كالإمام إذا قطع يد السارق

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 333 (SanadKitab #6298, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.