Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 334

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ٩ - [الحاصل المفعول]

وما خير فيه المستوفي بين فعله وتركه لا ينزل منزلة المأذون من قبل المستحق والفرق بينهما إن تكليف الفعل ينفي اشتراط السلامة فيما يتولد منه لأن الاحتراز عنه غير ممكن وأما التخيير بين فعل الشيء وتركه لا ينفي اشتراط السلامة لأن الاحتراز عنه ممكن ويتفرع عن هذا الأصل أن سراية القصاص غير مضمونة عند الشافعي ﵁ وصورتها ما إذا وجب القصاص على رجل في يده أو رجله فقطعت قصاصا فمات المقتص منه فإنه لا يضمن عندنا لأن الشرع أذن له في قطع يده من غير قضاء القاضي فصار كأن الجاني أذن له بنفسه ولو أذن له في القطع ثم سرى إلى النفس فإنه لا يضمن وفاقا

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 334 (SanadKitab #6298, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.