Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 115

  1. العام والخاص
  2. مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق

واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى

وفى القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى

فالتكفير فى قتلها قياسا

وخص الله تعالى الحجب بالأخوة فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى

وفى الوقف من المعنى الأخوة والعمومة للذكر والأنثى

مسألة من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية

مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر

وقال الرازى الحنفى إن كان لحق الله

مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادى يشمل الرسول عند الأكثر

وقال الصيرفى والحليمى إلا أن يكون معه قل

مسألة فى تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 115 (SanadKitab #6308, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.