Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 195

  1. الجزء ٣
  2. القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية

فالمقصد من الْأَدِلَّة إِذا، أَنا فَرضنَا إِثْبَات الْأَحْكَام فِي عصر الصَّحَابَة مَعَ عدم النُّصُوص وَتحقّق جِهَات الِاحْتِمَالَات.

١٦٣١ - وَدَاوُد ومتبعوه من نفاة الْقيَاس لَا يرَوْنَ إِلَّا التَّمَسُّك بالنصوص فَإِن عدمت فَلَا حكم لله على الْمُكَلّفين من الْحَوَادِث الشاغرة عَن النُّصُوص. وَهِي كجملة الْأَفْعَال قبل وُرُود الشَّرَائِع.

١٦٣٢ - وللمخالفين على هَذِه الدّلَالَة أسولة.

مِنْهَا أَن قَالُوا: قد عولتم فِي تمهيد الدّلَالَة على أَن الصَّحَابَة، كَانَ يسوغ بَعضهم لبَعض اتِّبَاع اجْتِهَاده من غير منع فِيهِ. وَهَذَا لَيْسَ كَمَا ادعيتموه.

فَإِنَّهُم كَانُوا يعظمون النكير فِي صور الِاخْتِلَاف.

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن عَائِشَة ﵂، قَالَت لزيد بن أَرقم - وَقد جوز زيد بيع الْعينَة - / لقد أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله [ﷺ] .

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 195 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.