Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 196

  1. الجزء ٣
  2. القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية

وَكَذَلِكَ تناكر أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] فِي مسَائِل من الْفَرَائِض اخْتلفُوا فِيهَا حَتَّى قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ إِن الَّذِي أحصى رمل عالج عددا، لم يَجْعَل فِي المَال نصفا وثلثين إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يُؤثر عَنْهُم.

١٦٣٣ - " فَنَقُول " لَيْسَ لكم فِيمَا ذكرتموه معتصم، من أوجه: -

أَحدهَا أَن التَّمَسُّك بآحاد هَذِه الْأَخْبَار لَا يقْدَح فِيمَا اعتصمنا بِهِ من اختلافاتهم وَعدم منع كل وَاحِد مِنْهُم أَصْحَابه فِي اتِّبَاع اجْتِهَاده، وَقد ادعينا الضَّرُورَة فِي ذَلِك وَمثل هَذَا الأَصْل لَا يخرم بآحاد الْأَلْفَاظ تذكر وتوثر.

وَهَذَا كَمَا أَنه تجْرِي فِي زَمَاننَا بَين المتناظرين من الْفُقَهَاء التخطئة وَرُبمَا

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 196 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.