Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 339

  1. الجزء ٣
  2. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه

الْعلم بِهِ دَلِيل.

ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ. فَذهب بَعضهم إِلَى أَن العثور عَلَيْهِ مِمَّا يجب / على الْمُكَلف وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دَلِيل يُفْضِي إِلَى الْعلم.

وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن العثور " عَلَيْهِ " لَيْسَ بِوَاجِب. وَإِنَّمَا الْوَاجِب الِاجْتِهَاد وَهَذَا حَقِيقَة مَذْهَب من يَقُول " إِن " كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده.

١٨١٥ - وَأما أَبُو حنيفَة فقد اخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ. وَالَّذِي يَصح عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول: كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده، وأحدهم عاثر على الْحق وَالْبَاقُونَ مخطئون فِيهِ، وَكلهمْ على الصَّوَاب فِي الِاجْتِهَاد.

١٨١٦ - قَالَ القَاضِي ﵁ وَالَّذِي توضح عندنَا من فحوى كَلَام الشَّافِعِي ﵁ القَوْل " بتصويب " الْمُجْتَهدين. وَقد نقل ذَلِك

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 339 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.