Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 340

  1. الجزء ٣
  2. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه

بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي عَنهُ صَرِيحًا، وعد نصوصا منبئة عَمَّا " قَالَه ".

وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْمُصِيب وَاحِد.

١٨١٧ - وَذَهَبت طَائِفَة من الْعلمَاء إِلَى أَن الْمُجْتَهد مَأْمُور بِطَلَب الْأَشْبَه. وَإِلَيْهِ صَار مُحَمَّد بن الْحسن وَأَبُو يُوسُف وَابْن شُرَيْح فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ.

وَلَا يتَبَيَّن الْأَشْبَه إِلَّا بتفصيل. وسنفرد فِيهِ بَابا.

فَهَذِهِ جملَة الْمذَاهب الَّتِي عدت القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين اجْتِهَادًا وَحكما.

١٨١٨ - وَمَا صَار إِلَيْهِ الْمُعْتَزلَة قاطبة أَن كل مُجْتَهد مُصِيب اجْتِهَادًا وَحكما. وَمَال شَيخنَا ﵁ إِلَى ذَلِك. وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي رَضِي

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 340 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.