Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

عَنهُ الْآيَة " كَونهمَا " مصيبين، وَكَون مَا حكم " بِهِ " سُلَيْمَان أولى وَأحسن. " فَإِن " طالبونا بعد ذَلِك بِتَأْوِيل الْآيَة، لم تلزمنا إجابتهم / بعد مَا بَينا أَنه لَا اعتصام لَهُم فِي الْآيَة.

ثمَّ إِن " تبرعنا " بالتأويل فَالْوَجْه فِيهِ أَنَّهُمَا صلوَات الله عَلَيْهِمَا اجتهدوا وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حكم وَعلم. وَثَبت الحكمان بِمُوجب " اجتهاديهما " ﵉ " عَلَيْهِمَا " ثمَّ نسخ حكم دَاوُد بعد ثُبُوته. وَنزل النَّص بتقرير حكم سُلَيْمَان. فَهَذَا وَجه التَّأْوِيل.

١٨٣٣ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " وحسبوه من عمدهم، مَا رُوِيَ عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ: " إِذا اجْتهد الْحَاكِم، فَأصَاب، فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن " اجْتهد " وَأَخْطَأ فَلهُ أجر " وَاحِد " / قَالُوا: فَثَبت

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 357 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.