Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 359

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

" لحط " الْوزر والإفصاح بِإِثْبَات الْأجر، من أبين الْأَدِلَّة على انْتِفَاء الْخَطَأ الَّذِي فِيهِ " نزاعنا " فَبَطل مَا قَالُوهُ.

فَهَذِهِ جمل عمدهم وَهِي ترشدك إِلَى أَمْثَالهَا.

١٨٣٥ - " وَأما " أَدِلَّة الْقَائِل بتصويب الْمُجْتَهدين، فقد ذكر القَاضِي ﵁ طرقا فِي الدَّلِيل " وَقد " تأملتها فَرَأَيْت بَعْضهَا " مفتقرا " فِي ثُبُوتهَا إِلَى بعض، وَكَأَنَّهَا فِي التَّحْقِيق " أَرْكَان " دلَالَة وَاحِدَة " فنرى أَن نركب " مِنْهَا دلَالَة، ونستقصي " فِيهَا " وُجُوه الْكَلَام على السَّبِيل الَّتِي " اتبعها " القَاضِي.

١٨٣٦ - فَنَقُول لمخالفينا: " الْحق الَّذِي " ادعيتم اتحاده عِنْد الله تَعَالَى لَا تخلون إِمَّا أَن تزعموا أَنا كلفنا العثور عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَن تزعموا أَنه لم يتَعَلَّق بِهِ حكم " التَّكْلِيف ".

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 359 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.