Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

فَإِن زعمتم أَنا لم نكلف العثور " عَلَيْهِ " فوجوده وَعَدَمه فِي حق الْمُكَلّفين بِمَثَابَة " وَاحِدَة " إِذْ لَيْسَ هُوَ " حَقًا " عَلَيْهِم وَهَذَا الْقسم مِمَّا لَا يَقُول " بِهِ الْخصم " فَلَا فَائِدَة فِي الإطناب.

١٨٣٧ - " وَإِن " زَعَمُوا أَن الَّذِي هُوَ عِنْد الله تَعَالَى، قد كلفنا العثور عَلَيْهِ وَالْعَمَل بِمُوجبِه وَهُوَ مَذْهَب الْقَوْم، " فَهَذَا " بَاطِل لأصلين " نمهدهما ". " أَحدهمَا ": إِجْمَاع الْمُسلمين قاطبة على أَن كل مُجْتَهد مَأْمُور بِالْعَمَلِ على قَضيته اجْتِهَاده " فَإِذا " غلب على ظن أحد الْمُجْتَهدين " فِي واقعه الْحل " وَغلب على ظن الآخر، التَّحْرِيم فَلَا يسوغ للْمحرمِ الْأَخْذ بِغَيْر مُوجب اجْتِهَاده /. وَلَو حاد عَنهُ عصى واقترب إِلَى المأثم فَإِذا تقرر باطلاق الْأمة كَون كل مُجْتَهد مواخذا بِالْعَمَلِ بقضية اجْتِهَاده / " فَلَا

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 360 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.