Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

وَأما الكسبي من الْعُلُوم " فَلَا يسوغ " حُصُوله مَقْدُورًا، إِلَّا أَن يكون مدلولا، إِذْ لَو لم نقل ذَلِك أدّى إِلَى بطلَان ارتباط النّظر بِالْعلمِ. وَهَذَا مِمَّا يستقصى فِي غير هَذَا الْفَنّ، على أَنه مجمع عَلَيْهِ من الْقَوْم. فَبَطل بِمَا ذَكرْنَاهُ أجمع، تَقْدِير علم " فِي الْوَاقِعَة " سوى الَّذِي " يعلم " فِي ظَاهر الامر. وَتبين أَن الْحق مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَاد كل مُجْتَهد.

١٨٤٣ - وَقد وَجه المخالفون على أصل وَاحِد مِمَّا ذكرنَا أسولة، وَالدّلَالَة " تستقل " دون ذَلِك الأَصْل. وَذَلِكَ أَنهم " سألونا " أسولة فِي تمسكنا " بِأَن " الصَّحَابَة لم يوثم " بَعضهم " بَعْضًا، وَنحن نذكرها ونتقصى عَنْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى - على أَنا لَا نحتاج إِلَى هَذَا الأَصْل فِي " عقد " الدّلَالَة.

وَفِيمَا عداهُ غنية. وَلَكِن لَا يتَوَجَّه عَلَيْهِ شَيْء من أسئلة الْخصم.

١٨٤٤ - فَمَا سَأَلُوهُ أَن قَالُوا: " بِمَ " تنكرون على من يزْعم أَن بَعضهم كَانَ يؤثم بَعْضًا " وَلم " ادعيتم الْإِجْمَاع فِي ذَلِك. وَمَا دليلكم عَلَيْهِ؟

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 366 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.