Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن: - أَحدهمَا أَنا نعلم قطعا، أَن أَئِمَّة الصَّحَابَة كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمسَائِل ثمَّ يعظم / بَعضهم بَعْضًا وَلَا يستجيز إِطْلَاق اللِّسَان فِي أَصْحَابه بِهِ بل يُبرئهُ عَن كل " شين " على أَنهم كَانُوا لَا يَغُضُّونَ على مَا لَا يجوز الإغضاء عَلَيْهِ كَيفَ! " وَقد " كَانُوا يوجبون على كل مُجْتَهد أَن يَأْخُذ بِمُوجب اجْتِهَاده. وَهَذَا ثَابت قطعا فِي مذاهبهم ومذاهب أهل عصرنا. " فَأنى " يَسْتَقِيم مَعَ ذَلِك الحكم بالتأثيم؟

ثمَّ نقُول: إِن بعد عَلَيْكُم أَمر الصَّحَابَة، فإجماع أهل الْعَصْر يغنيكم. فَإِن أحدا مِنْهُم لَا يؤثم الْعلمَاء فِي المجتهدات. بل يسوغ " لكل مُجْتَهد تتبع " اجْتِهَاده بعد أَن لَا يألو " جهده ".

١٨٤٥ - فَإِن قَالُوا: " قد " اشْتهر عَن أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] التناكر والتغليظ " فِي القَوْل " فِي المجتهدات، واشتهر " عَنْهُم أَيْضا " الانتساب

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 367 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.