Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

وَنهى عمر ﵁ عَن المغالاة فِي " المهور " وَهُوَ يخْطب فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَة " فَقَالَت " مَالك تحجر علينا فِي خيرة الله. فَقَالَ عمر صدقت. وكل النَّاس أفقه من عمر. " فاعترف " على نَفسه بالْخَطَأ.

١٨٤٦ - واشتهر " عَن " الصَّحَابَة فِي المجتهدات " تَجْوِيز " الْخَطَأ على أنفسهم. فَقَالَ أَبُو بكر ﵁ " فِي كثير " مِنْهَا / إِن أصبت فَمن الله، وَإِن أَخْطَأت فَمن نَفسِي.

وَقَالَ ابْن مَسْعُود فِي قصَّة بروع بنت واشق، إِن أصبت فَمن الله وَإِن / أَخْطَأت فَمن الشَّيْطَان.

وَهَذِه الْقَبِيل " قد " اشْتهر عَنْهُم اشتهارا بَينا وَلَا معنى للخطأ فِي المجتهدات مَعَ القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين.

هَذَا مَا تمسكوا بِهِ من الْآثَار.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 370 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.