Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 371

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

١٨٧٤ - وَأول مَا نفاتحهم، أَن نقُول: كَيفَ يَسْتَقِيم مِنْكُم حمل عادات " الصَّحَابَة " وشيمهم على خلاف مَا اجْمَعْ عَلَيْهِ أهل الْعَصْر؟ وَقد اجْمَعْ أهل الْعَصْر قاطبة على " أَن " مسَائِل الِاجْتِهَاد لَا يجْرِي / فِيهَا التأثيم وَإِنَّمَا يجْرِي التأثيم فِي أَن يُخَالف الرجل مُوجب اجْتِهَاده وَكَيف يسوغ مَعَ هَذَا الْإِجْمَاع أَن يَقع / التأثيم فِي الصَّحَابَة، مَعَ تنزههم عَمَّا يشينهم و " يحطهم " " عَمَّا " فَضلهمْ الله تَعَالَى " بِهِ ". فَتعين بعد ذَلِك علينا وَعَلَيْهِم تتبع مَا ذَكرُوهُ من الْآثَار بالتأويل.

١٨٤٨ - وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن مَا " نقلوا " " فِيهِ " تَغْلِيظ القَوْل " مُخْتَلف فِيهِ " " وَقد اتّفق " أهل الْعَصْر على أَنه لَا يجْرِي فِيهِ التَّغْلِيظ مَعَ كَونه مُخْتَلفا فِيهِ.

وَمِمَّا ذكر فِيهِ التَّغْلِيظ بيع الْعينَة. وَقد " أجمع " الْمُسلمُونَ على

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 371 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.