Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 374

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

١٨٥٠ - فَإِن قَالُوا: " فَكيف " حسب ابْن عَبَّاس مسئلة الْعَوْل قَطْعِيَّة؟ قُلْنَا: فلسنا نضمن / عصمَة ابْن عَبَّاس، وَلَا عصمَة من هُوَ أجل " مِنْهُ " من الصَّحَابَة. وغرضنا " بسياق " هَذَا الْكَلَام أَن نصرف " التَّغْلِيظ " عَن المجتهدات " فتدبرها ".

١٨٥١ - وَأما مَا تمسكوا بِهِ من الْآثَار المنطوية على " الانتساب " إِلَى الْخَطَأ وَالنِّسْبَة إِلَيْهِ، فَلَيْسَ يَلِيق بِمَا " اصلناه " من كفهم عَن " التأثيم " وَلَكِن " إِنَّمَا " تمسكوا بِهِ " بديا " فَنَقُول: لَا معتصم فِيهَا فَإِنَّهَا آحَاد. وَهِي مَعَ ذَلِك عرضة للتأويل.

وَأما مَا " تعلقوا بِهِ "

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 374 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.