Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 375

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

من النَّقْل من قَول بَعضهم، إِن أَخْطَأت فَمن نَفسِي، فَمَعْنَاه إِن أَخْطَأت نصا لم يبلغنِي، وَلَيْسَ الْمَعْنى بِهِ الْخَطَأ فِيمَا كلف.

وَمَا روى عَن عمر بن الْخطاب ﵁ من الِاعْتِرَاف بالْخَطَأ فِي " المغالاة " فِي الْمهْر فَهُوَ على وَجهه. فَإِن ظَاهر نَهْيه ﵁ فِي خلال الْخطْبَة على مَلأ " من " الصَّحَابَة يُنبئ عَن الزّجر والردع وَفِيه الْإِفْضَاء إِلَى تَحْرِيم الْمُبَاح مَعَ " مهابة " عمر ﵁ فِي الْقُلُوب فَلَمَّا صدر مِنْهُ النَّهْي الْمُطلق، رأى استدراكه وَالِاعْتِرَاف على نَفسه.

وَمَا روى عَن عَليّ ﵁ فَهُوَ بصدد التَّأْوِيل أَيْضا. فَإِنَّهُ قَالَ: إِن اجتهدوا / فقد أخطاوا. مَعْنَاهُ: أخطأوا وَجه الرَّأْي الَّذِي " أبديته " ورأيته وَلَيْسَ الْمَعْنى أَنهم أخطأوا مَا كلفوا.

فَهَذَا وَجه مَا تمسكوا بِهِ من الْآثَار. فقد نجزت الدّلَالَة الَّتِي " عقدناها ".

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 375 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.