Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. الجزء ٣
  2. فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده

فَإِن سلكوا هَذِه " الطَّرِيقَة " فقد أفصحوا بمذهبنا " فَإِنَّهُم صوبوا كل مُجْتَهد فِيمَا كلف. على أَن " عباراتهم " " شنيعة " جدا كَأَنَّهُمْ أثبتوا حكما يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف وَهَذَا مَرْدُود بِاتِّفَاق. فَإِن الْأَحْكَام فِي المجتهدات وَغَيرهَا من الشرعيات " يتَعَلَّق " التَّكْلِيف بهَا إِجْمَاعًا إِذْ المستحيل ثُبُوت تَحْرِيم وَتَحْلِيل وَإِيجَاب وَندب من غير أَن يتَعَلَّق بِهِ تَكْلِيف مُكَلّف.

١٨٥٦ - فَإِن قَالُوا: إِن الْمُجْتَهد مَأْمُور " بِالِاجْتِهَادِ " والعثور على الْحق كَمَا " قَالَه " الْأَولونَ.

فَيُقَال لَهُم: فَهَل على الْحق دَلِيل؟ فَإِن قَالُوا: أجل! قيل لَهُم فَكيف يكون الْمُجْتَهد مصيبا فِي اجْتِهَاده، وَهُوَ لم يتَمَسَّك بِمَا يُفْضِي بِهِ إِلَى الْحق - إِمَّا بِأَن حاد عَن الدّلَالَة فَلم يتَعَلَّق بهَا، أَو فرط فَلم يكمل النّظر فِيهَا. فَلَا يَسْتَقِيم مَعَ هَذَا الأَصْل القَوْل بِأَن الْمُجْتَهد أدّى مَا كلف فِي اجْتِهَاده.

١٨٥٧ - فَإِن قَالُوا: إِن بعض مَا أَتَى بِهِ من الِاجْتِهَاد، فقد أدّى مَا كلف فِيهِ وَلكنه " لم يتممه " فَنَقُول: فَمَا يُؤمنهُ أَنه لم يسْلك طَرِيق النّظر

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 380 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.