Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 381

  1. الجزء ٣
  2. فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده

فِي الدّلَالَة وَلم / يضع نظره أَولا إِلَّا فِي شُبْهَة. مَعَ تَجْوِيز ذَلِك كَيفَ تطلقون القَوْل بتصويبه فِي الِاجْتِهَاد، على أَن الِاجْتِهَاد مِمَّا " لَا يَتَبَعَّض " فَإِذا " لم يكمل " لم يَصح شَيْء مِنْهُ. فَإِنَّهُ يطْلب لغيره، ويتنزل منزلَة الصَّلَاة يُؤَدِّي بَعْضهَا ثمَّ يطْرَأ عَلَيْهَا / " مَا " يُبْطِلهَا.

على أَنا " نقُول " بعد مَا بَينا تناقضهم، نتمسك عَلَيْهِم بِالدّلَالَةِ القاطعة الَّتِي " لَا مخلص " مِنْهَا، " بِأَن نقُول " أَلَيْسَ مُجْتَهدا مَأْمُورا بِأَن يعْمل بِمُوجب اجْتِهَاده، مأثوما بالانكفاف عَنهُ، عَاصِيا بِتَرْكِهِ؟ / وَهَذَا حَقِيقَة الْوُجُوب وَلَا مُوجب إِلَّا الله، فَكيف يتَحَقَّق مَعَ ذَلِك أَن يَأْمُرهُ بالشَّيْء ويعصيه بِتَرْكِهِ / وَيجوز أَن يكون " مَنْهِيّا عَمَّا أَمر بِهِ " فَهَل هَذَا إِلَّا تنَاقض. لَا يستريب " فِيهِ " ذُو عقل! .

١٨٥٨ - فَإِن قَالُوا: فَالَّذِي ذكرتموه يبطل عَلَيْكُم بِمَا لَو اجْتهد وَعمل

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 381 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.