Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. الجزء ٣
  2. فصل هل وقع تعبد الرسول ﷺ بالاجتهاد

بِهِ / السّمع.

١٨٨١ - وَنحن نذْكر مَا تمسك بِهِ كل فريق، ونتكلم عَلَيْهِ " إِن شَاءَ الله تَعَالَى " فَأَما الَّذين نفوا وُرُود السّمع " بِهِ " فقد استدلوا، بِأَن قَالُوا: لَو كَانَ " شرع " لرَسُول الله [ﷺ] الِاجْتِهَاد لَكَانَ " لَا يتَوَقَّف " فِي كثير من الْأَحْكَام ينْتَظر " فِيهَا " الْوَحْي وَكَانَ " يتسرع " إِلَى الِاجْتِهَاد حَسْبَمَا " جوز " لَهُ.

وَهَذَا بَاطِل. فَإِن للآخرين أَن يَقُولُوا: إِنَّمَا كَانَ يتَوَقَّف فِيمَا لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مساغ وَلم يكن لَهُ أصل يرد إِلَيْهِ اعْتِبَارا وَقِيَاسًا " إِذْ " لم يكن

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 405 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.