Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 406

  1. الجزء ٣
  2. فصل هل وقع تعبد الرسول ﷺ بالاجتهاد

قد اسْتَقر الشَّرْع و " تأسست " قَوَاعِده على أَنه لَا يبعد أَنه [ﷺ] خير بَين الِاجْتِهَاد وَبَين انْتِظَار الْوَحْي. " فَكَانَ يجْتَهد مرّة وينتظر الْوَحْي أُخْرَى ".

وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " أَن قَالُوا: لَو كَانَ " النَّبِي " [ﷺ] يتَمَسَّك بِالِاجْتِهَادِ " لنقل ذَلِك " نقلا مستفيضا قَاطعا للريب. كَمَا نقل تمسكه بِالْوَحْي.

وَهَذَا مَا لَا معتصم فِيهِ أَيْضا. إِذْ لَيْسَ من شَرط كل مَا يُؤثر عَن النَّبِي [ﷺ] ان يستفيض بل مِنْهُ مَا ينْقل آحادا، وَمِنْه مَا ينْقل استفاضة. على أَنه " لَا يجب " على الرَّسُول [ﷺ] أَن يُخْبِرهُمْ بمصادر احكامه و " مقتضياتها " وَتمسك هَؤُلَاءِ بالطرق الَّتِي قدمناها / فِي اسْتِحَالَة تعبده بِالِاجْتِهَادِ عقلا، وَقد قدمنَا الاجوبة عَنْهَا فَهَذَا كَلَام

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 406 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.