Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 419

  1. الجزء ٣
  2. باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

وَهَذَا الَّذِي قَالَه غير " سديد " فَإِن الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْمُصِيب وَاحِد على أَن " فِيمَا " ذكره القَاضِي " دخلا عَظِيما " ونبين ذَلِك، بِأَن نمهد أصلا فِي التَّخْيِير.

فَنَقُول: من قَالَ بالتخيير / على مَا قدمنَا القَوْل فِيهِ، إِنَّمَا يُمكنهُ القَوْل بالتخيير / فِي تَقْدِير واجبين.

مثل أَن " يُؤَدِّي " أحد الاجتهادين إِلَى إِيجَاب شَيْء " وَالثَّانِي " إِلَى إِيجَاب غَيره. وَلَا يُؤَدِّي تَقْدِير جَمعهمَا على سَبِيل التَّخْيِير إِلَى تنَاقض وَينزل منزلَة " أَرْكَان " كَفَّارَة الْيَمين. فَإِذا تصورت الْمَسْأَلَة " بِهَذِهِ " الصُّورَة،

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 419 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.