Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 420

  1. الجزء ٣
  2. باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

" سَاغَ " الْمصير إِلَى " أَن " التَّخْيِير " فيهمَا ".

وَأما إِذا كَانَ / أحد الاجتهادين يُؤَدِّي إِلَى " التَّحْلِيل " وَيُؤَدِّي الثَّانِي إِلَى " التَّحْرِيم " فَلَا يتَصَوَّر التَّخْيِير فِي الْقَوْلَيْنِ إِذْ من المستحيل التَّخْيِير بَين " الْحَظْر والتحليل " وَهَذَا بَين لكل متأمل وَقد ذكره القَاضِي ﵁ فِي خلال كَلَامه. وَكَذَلِكَ " لَا يتَحَقَّق " التَّخْيِير بَين محرمين.

١٩٠٠ - فَإذْ وضح ذَلِك. فقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي ﵀ كثيرا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيم. فَكيف يُمكن " حمل " اخْتِلَاف قَوْله على " القَوْل " بالتخيير؟ فالسديد إِذا أَن نقُول فِي الْقسم الْأَخير الَّذِي

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 420 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.