Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 421

  1. الجزء ٣
  2. باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

" ختمنا " الْكَلَام " بِهِ " - وَهُوَ أَن ينص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد، وَلَا يخْتَار أَحدهمَا - " إِنَّه " لَيْسَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَول / وَلَا مَذْهَب وَإِنَّمَا ذكر الْقَوْلَيْنِ ليتردد فيهمَا. وَعدم اخْتِيَاره لأَحَدهمَا لَا يكون ذَلِك خطأ مِنْهُ. بل علو رُتْبَة الرجل، وتوسعه فِي الْعلم، وَعلمه " بطرق " الْأَشْبَه / يمْنَع / أَن يتَّفق لَهُ ذَلِك. وَيبعد أَن يَبْتَدِئ " الرجل " مسَائِل الشَّرْع ويختمها وَلَا تعن " لَهُ " مَسْأَلَة إِلَّا ويغلب على ظَنّه فِي أول نظرة جَوَاب وَاحِد.

١٩٠١ - فَإِن قَالَ قَائِل: فَلَا معنى لقولكم: للشَّافِعِيّ قَولَانِ إِذْ لَيْسَ لَهُ على مَا زعمتم فِي مثل هَذِه الْمسَائِل قَول وَاحِد وَلَا قَولَانِ!

قُلْنَا: " هَكَذَا نقُول " وَلَا نتحاشى مِنْهُ. وَإِنَّمَا وَجه الْإِضَافَة إِلَى الشَّافِعِي ذكره لَهما و " استقصاؤه " وُجُوه الْأَشْبَاه فيهمَا. فَهَذَا أَسد الطّرق وأوضحها.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 421 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.