Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 427

  1. الجزء ٣
  2. القول في منع التقليد في الأصول

١٩٠٦ - وَيخرج لَك من هَذَا الأَصْل أَنه لَا يتَصَوَّر على " مَا " / نرتضيه تَقْلِيد مُبَاح فِي الشَّرِيعَة. لَا " فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع " إِذا التَّقْلِيد هُوَ اتِّبَاع الَّذِي لم تقم بِهِ حجَّة. وَلَو سَاغَ تَسْمِيَة الْعَاميّ مُقَلدًا. مَعَ أَن قَول الْعَالم فِي حَقه وَاجِب الِاتِّبَاع، جَازَ أَن " يُسمى " " المتمسك " بالنصوص وَالْإِجْمَاع وأدلة الْعُقُول مُقَلدًا! وَهَذَا وَاضح " فِي " مَقْصُود.

ثمَّ إِنَّا نذْكر بعد ذَلِك منع التَّقْلِيد فِي الْأُصُول، ثمَّ " فِي " الْفُرُوع.

(٣٢٥) القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْأُصُول

١٩٠٧ - اعْلَم، أَن هَذَا " الْبَاب " يرسم الْكَلَام فِيهِ فِي فن الْكَلَام بيد أَنا نذْكر مَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال، فَلَا يسوغ " لأحد " أَن يعول فِي معرفَة الله

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 427 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.