Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 430

  1. الجزء ٣
  2. القول في منع التقليد في الأصول

سئلوا عَن إِقَامَتهَا " وهيهات ".

" فَإِن " خَاضُوا فِي ابتغائها وانتحائها، فقد خَاضُوا فِي النّظر من حَيْثُ لم يشعروا.

١٩١٠ - فَإِن " قَالُوا ": " إِنَّمَا " علمنَا إفضاء التَّقْلِيد إِلَى الْعلم بالتقليد، سئلوا عَن إِقَامَة الدَّلِيل على التَّقْلِيد الَّذِي جَعَلُوهُ أصلا للتقليد فيتسلسل عَلَيْهِم القَوْل، وَلَا يَجدونَ عَنهُ مخرجا.

١٩١١ - فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا علمنَا افضاء التَّقْلِيد إِلَى الْعلم بِمَا فِي الْكتاب وَالسّنة من الْأَمر بالاتباع.

قيل " لَهُم ": " وأنى " لكم التَّمَسُّك بِكِتَاب الله. وَلَا يثبت كتاب الله تَعَالَى إِلَّا بِحجَّة. فَبِمَ علمْتُم أَن الَّذِي " اعْتَصَمْتُمْ " بِهِ كتاب الله تَعَالَى.

فَهَذِهِ ورطة لَا مخلص لَهُم " عَنْهَا ".

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 430 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.