Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. الجزء ٣
  2. القول في منع التقليد في الأصول

١٩١٢ - ثمَّ نقُول لَهُم: إِذا قلدتم فِي أصُول الدّين وَاحِدًا مِنْكُم، فَلَا شكّ أَنكُمْ لَا توجبون لمن اتبعتموه الْعِصْمَة وتجوزون عَلَيْهِ الزلل. فَمَا الَّذِي حملكم على اتِّبَاعه و " هَذَا " حَاله! فَإِن رجعتم إِلَى مُجَرّد القَوْل " فقد " " وسعتم " مَذَاهِب الدّين. وَأَقل مَا يلزمكم عَلَيْهِ، كف النكير عَن معتقدي الْبدع إِذا قلدوا " أَصْحَابهم ". فَإِن وَاحِدًا مِنْكُم لم يعول على حجاج.

١٩١٣ - فَإِن قَالُوا: " مَعنا " السوَاد الْأَعْظَم. وَقد وصّى رَسُول الله [ﷺ] بِاتِّبَاع السوَاد الْأَعْظَم.

قُلْنَا: فَلَا جهل يزِيد على " الْفَنّ الَّذِي " أظهرتموه. فَإِنَّكُم " تنازعون فِي إِثْبَات رب الْمُرْسل " وتطالبون بِمَا فِيهِ " عصمتهم " فتستدلون فِيهِ بقول

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 431 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.