Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 445

  1. الجزء ٣
  2. شبه المخالفين

(٣٢٧) شبه الْمُخَالفين

١٩٣٥ - فمما تمسكوا بِهِ، أَن قَالُوا: " إِذا " جَازَ للعامي أَن يُقَلّد الْعَالم لم يستبعد ذَلِك فِي الْعَالم. فَإِنَّهُ فِي حَال تَقْلِيده، غير عَالم بِمَا " قلد فِيهِ " كَمَا أَن الْعَاميّ غير عَالم بِمَا يستفتي " فِيهِ ".

/ وَهَذَا سَاقِط من الْكَلَام. إِذْ ذكرنَا أَن الْعَاميّ لَا يكون مُقَلدًا فِي استفتائه / وَلَكِن ينزل قَول الْعَالم فِي حَقه، منزلَة الْأَدِلَّة فِي حق الْمُجْتَهدين. وَقد قَامَت دلَالَة الاجماع على انتصاب قَول الْعَالم " علما " عَلَيْهِ، " وَلَا دَلِيل " على كَونه علما فِي حق الْعَالم.

وَلَيْسَت هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا يتَمَسَّك فِيهَا بالطرديات. " وسبيلك " فِي مفاتحة الْكَلَام عَلَيْهِم، إِذا تمسكوا بِهَذَا الطَّرْد أَن تطالبهم بِإِثْبَات عِلّة الأَصْل لتحَقّق بعد ذَلِك الْجمع بَين الْفَرْع وَالْأَصْل. وَلَا سَبِيل لَهُم إِلَى ذَلِك.

١٩٣٦ - وَقد استدلوا بجملة من الظَّوَاهِر، أقواها قَوْله تَعَالَى:

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 445 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.